بحجة الأعياد اليهودية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي لمدة يومينتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة..اليوممشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية للموهوبين من طلاب المدارس بجامعة قناة السويسالهلال الأحمر المصري يقدم أكثر من 175 ألف حقيبة مساعدات إلى السودانيينمصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقيةبدء مشروع إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار بجنوب سيناءوزير الإسكان: 522 مشروعا تنمويا في سيناء بتكلفة 46.7 مليار جنيه خلال 10 سنواتقيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمسشهب القيثارة تملأ سماء مصر لمدة أسبوع.. ما أفضل أوقات رصدها؟بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز
الأربعاء 24 أبريل 2024 08:01 مـ 15 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

3 حالات تمنع التمتع بمميزات وحوافز قانون المشروعات الجديد

البرلمان المصري
البرلمان المصري

 

في الوقت الذي نص فيه مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة المحال من الحكومة إلى البرلمان، على عدد كبير من المميزات والحوافز الضريبية لصالح كيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نص أيضا على عدد من الاشتراطات التي تمكن من الاستفادة من تلك الحوافز، وتمنع المشروعات التي لا تنطبق عليها من الاستفادة منها.

 

وحددت المادة ٣٥ من مشروع القانون، عددا من الاشتراطات لكى تتمكن المشروعات والشركات من التمتع بتلك الحوافز المنصوص عليها بمشروع القانون.

 

وجاء نص المادة كالتالى: "يشترط لتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالقانون، بالمزايا والحوافز المنصوص عليها بالقانون، ما يلى:

 

أولا: ألا تكون من الأطراف المرتبطة بالمشروع (ويعد من الأطراف المرتبطة الأطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة) من تكون غالبية أسهم أو حصص أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد مما يؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم في القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

 

ثانيا: ألا تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين صاحب المشروع أو المساهم فيه وبين أي من مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز.

 

ثالثا: ألا يكون قد قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى، ويقصد منه الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

 

ويترتب على عدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة له بالمخالفة، ومنع مشروع القانون في المادة ٣٦، الجمع بين تلك الحوافز المنصوص عليها بالقانون والحوافز المقررة بقانون الاستثمار.

الحكومة البرلمان البرلمان المصري

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 08:01 مـ
15 شوال 1445 هـ 24 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:45
الشروق 05:19
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:28
العشاء 19:50