الحبس والعزل عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ إخطار المرفوع ضدهم الدعاوى
كتب الجورنالجى الجورنالجيأكد مصدر قضائي أن امتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائي أو إخطار الشخص المرفوع ضده دعوى بأمرها، يعرضه للحبس والعزل من وظيفته.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي طبقًا لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري التي تقول "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وأضاف المصدر أنه في حال صدور حكم قضائي ضد الموظف وامتناعه عن التنفيذ، فإنه يعاقب بالحبس، إذ يشترط المشرع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدء مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها، والتي يستحق العقاب بانقضائها إذا امتنع عمدًا عن التنفيذ.