الوزراء: استخدام الهاتف المحمول في إعلان الأحكام القضائية
كتب الجورنالجى الجورنالجيوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية، على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورًا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل.
يأتي ذلك مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
وسبق تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلًا، ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وعقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتي حضرها عدد من المتخصصين والقضاة وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الأجهزة الرقابية في الدولة فضلًا عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى.
واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون السارى، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تسيير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع في مرحلتى التحقيق والمحاكمة، ومنها، تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان، وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح.
كما تم استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدارج على قوائم ترقب الوصول، فضلًا عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.