بحجة الأعياد اليهودية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي لمدة يومينتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة..اليوممشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية للموهوبين من طلاب المدارس بجامعة قناة السويسالهلال الأحمر المصري يقدم أكثر من 175 ألف حقيبة مساعدات إلى السودانيينمصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقيةبدء مشروع إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار بجنوب سيناءوزير الإسكان: 522 مشروعا تنمويا في سيناء بتكلفة 46.7 مليار جنيه خلال 10 سنواتقيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمسشهب القيثارة تملأ سماء مصر لمدة أسبوع.. ما أفضل أوقات رصدها؟بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز
الجمعة 26 أبريل 2024 03:26 صـ 17 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

وزير التعليم يوافق على خصم ٥٠٪ من المصروفات لأبناء المدرسين

الجورنالجي

كد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وقع على القرار الوزاري رقم 356، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، التي تحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019، وجاءت مواد القرار كالتالي:

المادة الأولى: تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية، الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم والغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية، على غير النحو المبين بهذا القرار.

المادة الثانية: تم تحديد تفاصيل مبالغ الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة، التي تحصل من المدارس بجميع مراحلها.

المادة الثالثة: توزع حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم المنصوص عليها، في المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقا للنسب الموضحة بالمادة.

المادة الرابعة: تحصل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح بالمادة الثانية بهذا القرار أيهما أكبر.

المادة الخامسة: يسدد الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي/ لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة، المبالغ المحددة بالمادة.

المادة السادسة: يؤدي كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية، مقابل الموضحة في الجدول بالمادة.

المادة السابعة: إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة، بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، تحصل من ولي أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

المادة الثامنة: يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو المحدد بالمادة.

المادة التاسعة: منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن الأعوام الماضية، ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا.

تحصل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات، بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط.

كما نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية فقط.

-أبناء شهداء ثورة 25 يناير- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

-أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.

-وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.

-وأبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

المادة العاشرة: تبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي، ويبدأ العام المالي من 1/7 إلى 30/6 من العام التالي.

المادة الحادية عشر: تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات، لصالح الطلاب والعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف.

وأضاف خيرى، أن القرار تضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، وذلك لأن توحيد حساب التحصيل سيحقق جمع المصاريف مرة واحدة، والتي كانت توزع على مدار العام وهذا لا يمكن الإدارة من الصرف على أي نشاط، وسيعمل القرار على المساهمة في دعم خطة الوزارة الإصلاحية، لإيقاف ملفات الفساد من تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور المستفيدون من الإعفاءات، والتي لم تكن موجودة حتى الآن.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتيسير على المواطنين، وبدء تطبيق الانضباط المالي، وتقليل فرصة التعامل المباشر بين المواطن والموظف، والذي سيقلل من قضايا الفساد الإداري.

وزير التعليم يوافق خصم المصروفات لأبناء ا لمدرسين

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 03:26 صـ
17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52