أحمد سمير .. 30 يونيو ثورة شعب أمين عليها قائد وجيشجمعية الخبراء: إنتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبيةلن تسقط إيران بالحرب النفسية والسرديات الوهمية!!الحرب ”الإسرائيلية الإيرانية” تدخل اليوم الثامن: المسيرات والصواريخ تضرب المدن.. والاستنزاف مستمرالرابعة فجر الثلاثاء المقبل.. الأهلي يواجه شبح الخروج المبكر من كأس العالم للأندية أمام بورتوالدولار الأمريكي يستقر عند 50.60 جنيه مصرياستقرار في سعر الذهب بمصر.. والمؤشر ما بين 5 إلي 15 جنيهًا صعودًا وهبوطًاجمعية الخبراء: التيسيرات الضريبية تساهم في انضمام 80% من الصناعات الخشبية للاقتصاد الرسميرئيس شعبة الذهب: ”سوق الدهب بالعبور” واجهة جديدة لصناع وتجار الذهب.. والقطاع متحمس لهذه المشروعات الواعدةلماذا أقدم العدو الصهيوني على ضرب إيران؟!رئيس إتحاد الميني فوتبول أحمد سمير يسلم كأس البراعم تحت 13 سنة لنادى أبو الهولجمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ب ” الضريبة العمياء ”
الأربعاء 2 يوليو 2025 06:13 صـ 6 محرّم 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

الحبس عاما وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه لاستخدام الإنترنت في الوصول لبيانات بنكية

الحبس -ارشيفية
الحبس -ارشيفية

 

تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره البرلمان العام الماضي، وتستعد الحكومة لإعلان لائحته التنفيذية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

 

ونصت المادة ٢٣ من القانون، على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ لا يجاوز ٥٠ ألف جنيه.

 

كما نصت المادة، على أنه حال استخدام تلك الوسائل في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

وشدد نص المادة، على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عام والغرامة التي لا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، إذا توصل من ذلك الاستخدام للوسائل المشار إليها، إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

وجاء نص المادة 23 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المتعلقة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، كالتالى:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

 

وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أعلن السبت الماضي، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازن للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.

مكافحة الجرائم الإلكترونية لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 06:13 صـ
6 محرّم 1447 هـ 02 يوليو 2025 م
مصر
الفجر 03:12
الشروق 04:58
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 19:00
العشاء 20:33