قافلة ”زاد العزة” الـ 293 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية40 ألف جنيه لكل فائز في 8 فروع، انطلاق الدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغيرمحافظ بني سويف يُتابع اختبارات إعداد قيادات الصفين الثاني والثالثمحمد عادل يفتح النار على حكم القمة بين الأهلي والزمالك.. ويكشف عن خطأ مؤثروزير الكهرباء: تطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالتضامن الاجتماعي تستجيب لمواطن سبعيني بلا مأوى وتنقله إلى دار للرعايةانطلاق «جولة الفرنشايز في مصر» وإعلان تأسيس لجنة متخصصة للامتياز التجاري بغرفة الإسكندريةوزير الرياضة يبحث توسيع شراكات رعاية الأبطال استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوسميناء دمياط يستقبل ويودع 23 سفينة خلال 24 ساعةرئيس المركز الأوكراني للحوار: إنهاء الحرب في مصلحة كييفسؤال برلماني لوزير الصناعة عن إنفاق 10 ملايين دولار لتطوير التدريب المهنيالسعودية تمدد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض
الإثنين 12 أكتوبر 2026 02:11 مـ 29 ربيع آخر 1448هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

”إسكان البرلمان” تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء

الجورنالجي

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...... "

واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".

وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.

وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:

"يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه.

"إسكان البرلمان تقرر فترة التصالح مخالفات البناء
⇧

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:11 مـ
29 ربيع آخر 1448 هـ 12 أكتوبر 2026 م
مصر
الفجر 04:28
الشروق 05:55
الظهر 11:42
العصر 14:60
المغرب 17:28
العشاء 18:46