مسرحية «مرآة الأرواح» تتصدر احتفالية الفرانكوفونية بالعاصمة الإدارية الجديدة برسائل إنسانية مؤثرةتأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا .. هل أزمته الصحية السبب ؟ترامب: طلبت من مسئولين إسرائيليين الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب اللهممثلة مهرجان ييهلافا التشيكي: جئنا للقاهرة لبناء جسور ثقافية مع صناع السينما المصريةتصاعد التوتر بين ترامب وحلفائه.. ميلوني تقود موجة انتقادات أوروبية غير مسبوقةغرفة عمليات طلابية بتعليم الفيوم لدعم وانتظام امتحانات الثانوية العامةمجلس الوزراء: زيادة المساحات الخضراء في 7 محافظات بزراعة 75 ألف شجرةالليلة رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير يدشن بطولة الدوري الممتاز للسيدات الموسم الخامسقبل حفلهما بالأردن.. كواليس البروفات النهائية لحودة بندق وعزيز مرقةالاتصالات تطلق المبادرة الوطنية الذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكوميةماجدة خير الله تدافع عن نهاية ورد على فل وياسمين : كانت مقنعة ومنطقيةتريزيجيه يقترب من العودة.. وحسام حسن يدرس مشاركته أمام نيوزيلندا
الأحد 21 يونيو 2026 04:59 صـ 5 محرّم 1448هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

المستحقات المالية للموظف المتوفى من الجهة المنتدب إليها ومنها

الجورنالجي

هناك تساؤلات عديدة من قبل بعض العاملين بالجهات الإدارية حول المستحقات المالية التي يحصل عليها أحد العاملين المنتدبين من جهة إدارية لجهة أخرى وما هي مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها ومنها؟

ونصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الجديد على أنه: "يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك".

وأضافت المادة أنه: "لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل".

وتابعت :"استثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة".

كما نصت المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لذات القانون على الآتى: "يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء على طلبه، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها".

أما عن الإجراءات فيتم إبلاغ جهة العمل الاصلية بأصل شهادة الوفاه لاستخراج قرار إنهاء الخدمة بسبب الوفاة- إبلاغ جهة العمل المنتدب إليها بشهادة الوفاة للقيام باستخراج مصاريف الجنازة والتي تعادل شهرين من أجره المستحق (بدون بدل السفر)- استخراج منحة الوفاة والتي تعادل ثلاثة أشهر من أجره المستحق (مضافا إليه بدل السفر).

وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة المنتدب إليها العامل المتوفى بإنهاء بطاقة الأجور المتغيرة للمتوفى وإرسالها لجهة عمله الأصلية لاستكمال الملف التأمينى وإرساله إلى هيئة التأمين والمعاشات لاستكمال باقى الإجراءات لصرف معاش المتوفى لمستحقيه.

وبناءً على القانون ولائحته التنفيذية فإن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة من الجهة المنتدب إليها العامل أما تسوية الحالة التأمينية واستخراج قرار إنهاء الخدمة فمن جهة عمله الأصلية.

المستحقات المالية للموظف المتوفى الجهة المنتدب إليها ومنها

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 04:59 صـ
5 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:57
العصر 15:32
المغرب 18:59
العشاء 20:33