بحجة الأعياد اليهودية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي لمدة يومينتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة..اليوممشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية للموهوبين من طلاب المدارس بجامعة قناة السويسالهلال الأحمر المصري يقدم أكثر من 175 ألف حقيبة مساعدات إلى السودانيينمصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقيةبدء مشروع إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار بجنوب سيناءوزير الإسكان: 522 مشروعا تنمويا في سيناء بتكلفة 46.7 مليار جنيه خلال 10 سنواتقيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمسشهب القيثارة تملأ سماء مصر لمدة أسبوع.. ما أفضل أوقات رصدها؟بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز
الجمعة 26 أبريل 2024 03:12 صـ 17 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

مشروع قرار بإجراء تعديل على قانون تنظيم التعاقدات

الجورنالجي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة الاسبوعي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ونص مشروع القرار على أنه " لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويُكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".
وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، في الحالات التى تحقق للجهة اهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وأشار مشروع القرار إلى أنه على الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.

مشروع قرار بإجراء تعديل قانون تنظيم التعاقدات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 03:12 صـ
17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52