بحجة الأعياد اليهودية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي لمدة يومينتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة..اليوممشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية للموهوبين من طلاب المدارس بجامعة قناة السويسالهلال الأحمر المصري يقدم أكثر من 175 ألف حقيبة مساعدات إلى السودانيينمصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقيةبدء مشروع إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار بجنوب سيناءوزير الإسكان: 522 مشروعا تنمويا في سيناء بتكلفة 46.7 مليار جنيه خلال 10 سنواتقيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمسشهب القيثارة تملأ سماء مصر لمدة أسبوع.. ما أفضل أوقات رصدها؟بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز
الخميس 25 أبريل 2024 10:12 مـ 16 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

خلال اجتماعه الـ84.. مجلس الوزراء يوافق على 4 قرارات جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت الحكومة، برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس خلال اجتماعها رقــم 84 على عدد من القرارات المهمة، جاءت كالآتي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي. 

ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتبارًا من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 

وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتبارًا من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020.

- وافق مجلس الوزراء على مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها وتشغيلها، واستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة، ورفع كفاءة فروع ومكاتب الهيئة لتفعيل مراكز خدمات المستثمرين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كورونا

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 10:12 مـ
16 شوال 1445 هـ 25 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:44
الشروق 05:18
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:28
العشاء 19:51