الثلاثاء 19 مارس 2024 11:08 صـ 9 رمضان 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
اقتصاد

مى عبد الحميد: حكم قضائى بحبس 8 مواطنين وغرامة ورد الوحدات لتلاعبهم فى المستندات للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

 مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري
مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري

صرحت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن إدارة صندوق التمويل العقاري اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال 8 مواطنين اتضح لدى أحد البنوك اختلاف مبلغ الدخل الوارد بالملفات، والمعزز بالاستعلام المُعد عن هؤلاء العملاء، وبين البيانات المتوافرة لدى البنك، حيث اتضحت مخالفتهم للإجراءات المتبعة بشأن الدخل من خلال تقديمهم لبيانات غير صحيحة بصافى دخلهم بهدف خداع الصندوق للحصول على الدعم النقدى، وعلى وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريق الغش والتدليس، بالرغم من تقدم كل عميل بإقرار وارد باستمارة حجز الوحدة السكنية يفيد بصحة البيانات المُقدمة منه، وأنه فى حال المخالفة يكون مسئولاً مسئولية مدنية وجنائية، ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، موضحة أن الإجراءات القانونية التى اتخذها الصندوق حيال هؤلاء المخالفين، أسفرت عن صدور الحكم الغيابى الصادر من محكمة جنح الدقى، والذى جاء فى منطوقه "حبس كل متهم سنة، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، ورد الوحدة السكنية، ورد ما تم سداده والمصاريف".

 

وأكدت مى عبد الحميد ضرورة موافاة كافة البنوك لصندوق التمويل العقارى بالحالات المماثلة، والتى يتم من خلالها ثبوت حالات المخالفة، مشددة على أن الصندوق يتخذ اللازم قانوناً حيال المخالفين لحفظ حقوق محدودى الدخل فى الحصول على الدعم المقدم من الدولة.

 

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أن المادة 48 مكرر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق"، وتنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها".

مى عبد الحميد حكم قضائى حبس مواطنين

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 11:08 صـ
9 رمضان 1445 هـ 19 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:33
الشروق 06:00
الظهر 12:03
العصر 15:30
المغرب 18:06
العشاء 19:23