السبت 20 أبريل 2024 01:09 صـ 10 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

«النواب» يوافق على قانون اللجان القضائية العسكرية

على عبد العال رئيس المجلس.
على عبد العال رئيس المجلس.

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وذلك بشكل نهائى. 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس. 

وجاء مشروع القانون المعروض مُستندًا على ركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتي قضت بأن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة في شأنهم.

وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان، واستكمالًا لمسيرة تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التي كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النص الآتى:

«كما أن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور رئيس رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم».

وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى نصت على «أن اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص ولا يجوز لمن هو كان عضوا في إحدى اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها في البند أولا».

وفى المادة الثانية نصت على أن «يستبدل بنصوص المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132».

وأضافت «تشكل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة».

كما تضمنت أيضا مادة 140:«يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى».

وفى المادة الثالثة، نصت على أن «تلغى المادة 141 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، فيما المادة الرابعة متعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم الثانى لنشره».

ورأت اللجنة أن القانون جاء معبرا عن رغبة القوات المسلحة في تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بأفرادها وضباطها وخاصة التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى العسكري ووضع الطابع القضائي الخالص سواء في تشكيل اللجان القضائية لضباطها وأفرادها أو طرق التظلم والطعن على قارات هذه اللجان اتساقا مع أحكام الدستور.

النواب يوافق قانون اللجان القضائية

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 01:09 صـ
10 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:23
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:47