«اقتصادية النواب» توافق على مادة الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات
كتب الجورنالجى الجورنالجيقررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة 44 من قانون الاستثمار الجديد، الخاصة بالتزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلا عن عدم جواز إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
ووافقت اللجنة على الفقرة الخاصة بالجدول الزمني للمشروع والتي تنص على:"أنه ينبغى على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر".
وأوضح عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتوي على عدد من الإجراءات المشددة في حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع تصل إلى إلغاء الترخيص وسحب الأرض.
وشهدت الفقرة الثانية حالة جدل حيث نصت على: "أنه لا يجوز إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية".
واعترض عدد من النواب على ما وصفوه بانتزاع حق المستثمر في التوسع بالمشروع أو تغيير نشاطه في ظل تغير الظروف الاقتصادية بشكل دوري، وهو ما يضطر على أساسه المستثمر لتغيير نشاطه.
وقررت اللجنة إعادة صياغة الفقرة من جديد في ضوء مقترحات النواب.