السبت 20 أبريل 2024 03:29 صـ 11 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

سحب قانون منع الأسماء الأجنبية من البرلمان

 النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز

سحب النائب بدير عبد العزيز، الاقتراح بقانون المقدم منه لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، من لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب.

وكان مشروع القانون مدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، ويتضمن تعديل المادتين 21 و66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، لكن النائب سحبه.

كما تضمن تعديل المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، بينما تنص الفقرة الثانية "معدل" من المادة 66، على "أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".

وأرجأت اللجنة برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الثلاثاء، مناقشة 3 اقتراحات بقوانين لآخر الاجتماع حيث إنها جميعا مقدمة من رؤساء لجان فرعية طلبوا ذلك حتى يفرغوا من اجتماعات لجانهم.

وأول القوانين المؤجلة، الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

كما أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والذي يتكون من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذي يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

سحب قانون منع الأسماء الأجنبية البرلمان

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 03:29 صـ
11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:23
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:47