بحجة الأعياد اليهودية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي لمدة يومينتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة..اليوممشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية للموهوبين من طلاب المدارس بجامعة قناة السويسالهلال الأحمر المصري يقدم أكثر من 175 ألف حقيبة مساعدات إلى السودانيينمصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقيةبدء مشروع إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار بجنوب سيناءوزير الإسكان: 522 مشروعا تنمويا في سيناء بتكلفة 46.7 مليار جنيه خلال 10 سنواتقيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمسشهب القيثارة تملأ سماء مصر لمدة أسبوع.. ما أفضل أوقات رصدها؟بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز
الجمعة 26 أبريل 2024 02:57 صـ 16 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المنظمات النقابية

الجورنالجي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وكان البرلمان وافق على مشروع القانون في مجمله، بعدما انتهى من مناقشة مواده في جلسة سابقة.

وجاءت الموافقة اليوم بعدما أعاد المجلس المداولة على المادة ١٢ من مشروع قانون المنظمات النقابية، ووافق على تعديلها، وهى الخاصة بالحد الأدنى لعدد العمال الذين لهم الحق في تشكيل اللجنة النقابية، على ألا يقل ذلك العدد عن ١٥٠ عاملا، وذلك بعدما كان المقترح الأخير بنص المادة هو أن يكون ذلك الحد الأدنى ٢٥٠ عاملا. 

وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسى، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
 

مجلس النواب يوافق نهائيا قانون المنظمات النقابية

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 02:57 صـ
16 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52