الجمعة 19 أبريل 2024 12:08 مـ 10 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
حوادث

إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجته في الزاوية للمفتي

محكمة جنايات شمال القاهرة، فيتو
محكمة جنايات شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة أوراق عامل لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية.

وأكد المتهم أن زوجته دائمة التشاجر معه وتركت المنزل، خاصة بعد إصابته في العمل منذ فترة طويلة.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

وأضاف أنه قبل الجريمة تشاجرت معه زوجته وتركت له المنزل وتدخل بعض الأطراف ونجحوا في إتمام الصلح بينهما.

وأشار المتهم إلى أن ليلة ارتكابه الجريمة نشبت مشادة كلامية بينهما، فخطط للانتقام منها وانتظر حتي استغرقت في النوم وانهال عليها ضربا بشاكوش على رأسها ثم باغتها بطعنات في الرقبة والصدر ثم توجه لقسم الشرطة وسلم نفسه.

مناظرة النيابة لجثة المجني عليه

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الخامس وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات عبارة عن جرح ذبحي في الرقبة وطعنة قاتلة بالصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد

ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

محكمة جنايات شمال القاهرة نيابة شمال القاهرة الكلية غرفة عمليات النجدة قسم شرطة الزاوية الحمراء

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:08 مـ
10 شوال 1445 هـ 19 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:24
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:46