ترمب يقطع الطريق على ضم الضفة الغربية: ضغوط عربية ودولية تدفع واشنطن للتحرك نحو اتفاق غزةجمعية خبراء الضرائب: التيسيرات الضريبية للمدارس الخاصة تخفف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجع الاستثمار في التعليمملك الأردن يؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر صراع جديد بالضفة الغربيةالصحة العالمية تؤكد عدم وجود علاقة بين التوحد واستخدام الباراسيتامول خلال الحملانطلاق فعاليات اليوم التدريبي لمبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم بجامعة أسيوط غدابيراميدز لـ يورتشيتش بعد الفوز بلقب كأس القارات الثلاث: ”عم المجال كله”الكشف الأكبر من نوعه منذ 150 عامًا.. «لوحة حجرية» تمثل نسخة جديدة من مرسوم كانوب الشهيرالتضامن تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول دعم الأطفال والأسر في حالة وجود نزاعات قانونيةوزير الري يستعرض مع الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المياهمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلالروبيو يؤكد التزام إدارة ترامب بإنهاء حرب أوكرانيا ويحذر من نفاد صبر واشنطن تجاه موسكوتصدير 34 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا
الجمعة 26 سبتمبر 2025 01:09 مـ 3 ربيع آخر 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

تحرك تشريعي لضبط الأسواق.. تعديل قانون حماية المستهلك لمواجهة الاحتكار وانفلات الأسعار.. 5 سنوات حبس وإلغاء رخصة المحل «أبرز العقوبات»

تحركات تشريعية لمواجهة انفلات الأسعار
تحركات تشريعية لمواجهة انفلات الأسعار

في ظل ما يشهده السوق المصري، من حالة انفلات كبيرة في أسعار السلع الغذائية، واختفاء بعضها، لجأت الحكومة إلى تعديل تشريعي لتغليظ عقوبات احتكار السلع، بهدف ضبط السوق.

تعديل قانون حماية المستهلك

ويشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الاثنين، مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك.

تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

تستهدف التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية

وتضمنت العقوبات الواردة في مشروع قانون الحكومة، إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

Advertisements

وجاء تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لينص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون.

تغليظ عقوبة الحبس والغرامة لاحتكار السلع

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

جدير بالذكر أن مادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018،أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

و

احتكار السلع السوق السلع اسعار السلع قانون حماية المستهلك

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 01:09 مـ
3 ربيع آخر 1447 هـ 26 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:19
الشروق 05:45
الظهر 11:46
العصر 15:12
المغرب 17:47
العشاء 19:05