ترمب يقطع الطريق على ضم الضفة الغربية: ضغوط عربية ودولية تدفع واشنطن للتحرك نحو اتفاق غزةجمعية خبراء الضرائب: التيسيرات الضريبية للمدارس الخاصة تخفف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجع الاستثمار في التعليمملك الأردن يؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر صراع جديد بالضفة الغربيةالصحة العالمية تؤكد عدم وجود علاقة بين التوحد واستخدام الباراسيتامول خلال الحملانطلاق فعاليات اليوم التدريبي لمبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم بجامعة أسيوط غدابيراميدز لـ يورتشيتش بعد الفوز بلقب كأس القارات الثلاث: ”عم المجال كله”الكشف الأكبر من نوعه منذ 150 عامًا.. «لوحة حجرية» تمثل نسخة جديدة من مرسوم كانوب الشهيرالتضامن تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول دعم الأطفال والأسر في حالة وجود نزاعات قانونيةوزير الري يستعرض مع الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المياهمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلالروبيو يؤكد التزام إدارة ترامب بإنهاء حرب أوكرانيا ويحذر من نفاد صبر واشنطن تجاه موسكوتصدير 34 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا
الجمعة 26 سبتمبر 2025 01:09 مـ 3 ربيع آخر 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
تحقيقات

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3 أسباب تؤدي لوقف الترخيص المؤقت

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الحالات التى تؤدى إلى وقف الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا لهذا القانون.


وذكرت المادة (92) على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.


قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة


والمادة (75) للجهاز وفقًا للمعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ضوابط تخصيص العقارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة


ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.

ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.

ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

و

الترخيص المؤقت العقارات المملوكة للدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تخصيص العقارات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون المشروعات الصغيرة

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 01:09 مـ
3 ربيع آخر 1447 هـ 26 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:19
الشروق 05:45
الظهر 11:46
العصر 15:12
المغرب 17:47
العشاء 19:05