الجمعة 29 مارس 2024 04:12 صـ 19 رمضان 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

صلاحيات واسعة للمحافظين بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب _ أرشيفية
مجلس النواب _ أرشيفية

 

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، المقرر مناقشته وإقراره بدور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، عددا كبيرا من الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، في محاولة لتفعيل اللامركزية التدريجية بالمحليات.

 

وتضمنت صلاحيات المحافظ في مشروع القانون، الرقابة والتفتيش على أعمال الأجهزة المحلية بمحافظته والعمل على جذب الاستثمار بها، وتولي اختصاصات الوزراء في محافظته، وتطبيق قانون الخدمة المدنية وترأسه كافة الموظفين بمحافظته وإحالة أي منهم للتحقيق، بالإضافة إلى صلاحيات للتصرف في الأراضى.

 

الرقابة والتفتيش

ونصت المادة (17) من مشروع القانون على أن يتولى المحافظ ما يلي:

1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.

 

3- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.

 

4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

5- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

 

6- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لإستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.

 

7- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

 

8- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.

 

9- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

 

الخدمة المدنية

كما نصت المادة (18) من مشروع القانون على أن: يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.

 

ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:

 

1- اقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.

 

2- إبداء الرأي في ترقية ونقل الموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.

 

3- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا للسلطة المختصة.

 

4- إحالة الموظفين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.

 

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.

 

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.

 

تولى رئاسة الأجهزة

كما نصت المادة (19) على: أن للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليا بصفة إستثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.

 

الإحالة للتحقيق

وكذلك نصت المادة (21) على: أن للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

 

التصرف في الأراضى

ونصت المادة (22)، على أنه: يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

 

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ إجراءات التصرف بآية أراض مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.

 

اختصاصات الوزراء

ونصت المادة (23) على: أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.

مجلس النواب الإدارة المحلية صلاحيات المحافظ

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 04:12 صـ
19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30