الأربعاء 24 أبريل 2024 06:59 مـ 15 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
اقتصاد

”المالية” المأكولات المصنعة او المباعة للمستهلك مباشرة معفاة من الضريبة

 عمرو الجارحي، وزير المالية
عمرو الجارحي، وزير المالية

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية،  اليوم الاحد،  قراراً  يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالاعفاء.

وأشار "الجارحي" أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره  لللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.

ومن جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن  القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.

المطاعم والمحال التى لا يتجاوز رقم اعمالها 500 الف جنيه سواء سياحية او غيرها لا تخضع لضريبة.

وأضاف المنير أن القرار قد أشترط ، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية او التى لها علامة تجارية أو إسم التجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

وأكد المنير أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا بأن القانون يتضمن ان المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم اعمالها 500 الف جنيه سنويا سواء سياحية او غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

المالية المأكولات المباعة

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 06:59 مـ
15 شوال 1445 هـ 24 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:45
الشروق 05:19
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:28
العشاء 19:50