الثلاثاء 7 مايو 2024 02:07 صـ 27 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية المادتين 26 و28 من قانون الأسلحة لـ١٤ نوفمبر

الجورنالجي

قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 26/3 و28/4 من القانون رقم 34 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.

وتنص المادة 26 فقرة 3 أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجازو خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ،3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبند ب، ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السلام الاجتماعى.

تأجيل دعوى عدم دستورية المادتين قانون الأسلحة

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:07 صـ
27 شوال 1445 هـ 07 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:30
الشروق 05:07
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:36
العشاء 20:02