الأحد 5 مايو 2024 03:02 مـ 26 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

تفاصيل مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

الجورنالجي

قدمت غادة صقر، عضو مجلس النواب، و61 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ.

وأوضحت النائبة أن هذا القانون لا بد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذي يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر الشهداء.

وقالت:" إننا أمام مشهد مأساوى يجب مواجهته بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون بحسم وحزم"، اضافت:" الرأى العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة"، مؤكده أن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى في الوقت الحالى، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعًا.

وأوضحت أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون هي إضافة دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

ويصبح النص كالتالي:مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وكذلك دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

وتم إضافة نص يجعل الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العبادة والمتنزهات العامة والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكري، ووأن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وفى جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمانية لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار اليها بالمادة الثالثة بذات القانون.

وأوضحت النائبة غادة صقر في المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون: "هناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكري خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن، ولا يحول ذلك دن أن يظل القضاء العادى أيضًا مختصًا لأن الجريمة قد تأخر أكثر من جانب باختصار أن ما نمر به الآن يبرر تمامًا القدوم على هذه الخطوة والتي لا تتعارض مع مبادئ الدستور".

وأضافت أن الدستور الحالي لا يمنع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان 156، و204 تسمحان بمقاومة الإرهاب، كما أن قانون العقوبات منذ عام 1992 يمتلئ بالعديد من المواد التي تمنح السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف بداية من المادة 86 إلى 102.

تفاصيل مشروع قانون تأمين حماية المنشآت العامة والحيوية

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 03:02 مـ
26 شوال 1445 هـ 05 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:32
الشروق 05:09
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:35
العشاء 20:00