الجمعة 26 أبريل 2024 09:24 مـ 17 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
حوادث

«الإدارية العليا» ترفض طعن «الداخلية» على تسجيل سيدة جنائيا

الجورنالجي

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد إحدى السيدات لتسجيلها جنائيا في كارتة المعلومات وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، إن إعمال القاعدة الدستورية القضائية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته يتفرع عنها لزومًا إبراء ساحة أي متهم قُضي ببراءته بحكم قضائي لانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للوقائع المنسوبة للمتهم، وهذه البراءة تُهيئ له مركزًا يتساوى فيه مع غيره ممن لم يسند لهم هذا الاتهام، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار للأحكام القضائية والتي تمثل احترامها المظهر الحقيقي لمبدأ خضوع الدولة للقانون، فضلًا على إهداره حقوق الأفراد وحرياتهم وبقائهم خاضعين لسيف الاتهام المقضي ببرائتهم منه.

وأضافت المحكمة أن الأديان السماوية وعلى قمتها الإسلام جاءت بحصانة لصيانة أعراض النساء تفوق ما قررته المواثيق الدولية في هذا المجال فالعِرْضُ من الأشياء التي صانها الإسلام، ومنحها الحماية ووضعها في مكان الصيانة والتعظيم، لأن العِرض إحدى الضرورات الخمس لحياة الإنسان وهي: "الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعِرْض"، وتكريمًا للمسلم جاءت شريعة الإسلام السمحة لتحفظ له هذه الضرورات، وتضع كل الضمانات لحمايتها من النقائص والعيوب، ولقد أجمع العلماءُ والأئمة المجتهدون في كل العصور على أن مقاصد التشريع الإسلامي تهدف جميعها إلى حفظِ هذه الضرورات الخمس ومن بينها العِرْض.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها اُتهمت في القضايا أرقام 8255 لسنة 2007 جنح الدقي "تحريض على الفجور وقُضى فيها بجلسة 19 نوفمبر 2007 بالبراءة و17502 لسنة 2008 جنح العجوزة "قضايا آداب" وقُضى فيها بجلسة 9 مايو 2009 بالبراءة، و9372 لسنة 2009 جنح الهرم "ممارسة دعارة" والمقيدة برقم 32103 لسنة 2009 جنح مستأنف وقُضى فيها بجلسة 21 أكتوبر 2009 بالبراءة، وعلى هذا النحو فإن المطعون ضدها لم تثبت إدانتها في القضايا المذكورة ويكون إدراج اسمها ضمن المسجلين جنائيًا باعتبارها متهمة في تلك القضايا إنما يخالف الواقع ويخل بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائي، بغض النظر عن نوع الاتهام ونظرة المجتمع وهو ما يصم مسلك الإدارة بعدم المشروعية لما في ذلك من اعتداء على حقها المستمد من الدستور ويمثل عقبة في سبيل سلوكها الطريق القويم.

وانتهت المحكمة أنه لا يكفى سندًا للإدارة في مسلكها ما أشارت إليه من أن هذه البيانات تستخدم للاسترشاد والتحريات كما أن استمرار تسجيل اسمها على الوجه المشار إليه يجعلها محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتها الشخصية، ويؤثر على سمعتها ومستقبلها وأقاربها وذويها، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقًا بها إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان، ومن ثم فإن استمرار جهة الإدارة في تسجيل تلك القضايا أمام اسمها وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قرارًا إداريًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، ولا يستند إلى سبب صحيح.

الإدارية العليا ترفض الداخلية تسجيل سيدة جنائيا

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 09:24 مـ
17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52