الجمعة 26 أبريل 2024 05:15 مـ 17 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

أبو شقة: فرض حالة جديدة للطوارئ غير مخالف للقانون

 المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر ما زالت قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب في الداخل والخارج وعلى حدودها، وبالتالى فرض حالة جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها قائمة، وقرار الرئيس بها دستوري.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، مؤكدًا على أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضى، وبالتالى جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة، وهو ما حدث طوال الست شهور الماضية.

ولفت أبو شقة إلى أن التطبيق العملي لحالة الطوارئ في مصر يتم وفق القانون دون أي قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود، والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعال، حيث التنقل والتحرك، ومن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا في أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة الست شهور الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب وواقعة تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التي تهدد الشارع المصري.

وأكد "أبو شقة" أن فرنسا حدث بها جزء بسيط مما يحدث في مصر، وقامت بفرض الطوارئ بقيود أكثر، مشيرًا إلى أن الحالة التي فرضها الرئيس اليوم الخميس تم بشكل دستوري ودون أي مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليس مدا.

وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان، قال أبو شقة: "سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية، وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرا إلى أن الأوضاع ما زالت تتطلب الطوارئ والنواب يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القيام بعملها.

وذكر: تنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وتابع: في جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وعن كون مشاركة رئيس المجلس في جولات خارجية في روسيا ولن تعود الجلسات إلا في 22 أكتوبر، وبالتالى تكون المدة الدستورية قد انتهت بشأن السبع أيام، قال أبو شقة: "إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء".

أبو شقة فرض حالة جديدة لطوارئ مخالف للقانون

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 05:15 مـ
17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52