خالد صلاح يثير تساؤلات حول أزمة ألبان الأطفال: صحة الرضع لا تحتمل البطء في اتخاذ القراررحمة أحمد تختار الفرح دائمًا: الصدق والبساطة سر سعادتيرامز جلال يوجه الأسئلة الساخرة ويعرض رحمة محسن لمواقف كوميدية صعبة«برلماني»: الموافقات النهائية على التصالح في مخالفات البناء ما زالت قليلةارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى متوسط ​​منذ أغسطس 2024معركة الأعلى مشاهدة في رمضان تشتعل بتعليق أيمن بهجت قمرالسيسي وكريستودوليدس يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي وتعزيز التعاون الثنائيوزير التعليم العالي: نستهدف إعداد خريج ينافس في الأسواق العالميةحقيقة أزمة الخطيب مع نائب رئيس الأهلي.. ياسين منصور في رحلة أوروبيةريال مدريد يستعد لعودة مبابي وبيلينجهام قبل مواجهة مانشستر سيتيتحرك برلماني عاجل بعد حادث العاشر من رمضان.. مقترحات لإنشاء طرق بديلة وخط سكة حديد لنقل العمالالجيش الإيراني: نلتزم بأمن دول الجوار ونحذر من قواعد الخصوم
الأحد 8 مارس 2026 12:10 مـ 19 رمضان 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

الدستورية: ”الحبس والغرامة” في جرائم الغش بالامتحانات لا تخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية. وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.

 

عقوبة الغش المحكمة الدستورية العليا عقوبة الدستورية العليا الغش فى الامتحانات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 12:10 مـ
19 رمضان 1447 هـ 08 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:47
الشروق 06:14
الظهر 12:06
العصر 15:27
المغرب 17:58
العشاء 19:15