أحمد سمير .. 30 يونيو ثورة شعب أمين عليها قائد وجيشجمعية الخبراء: إنتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبيةلن تسقط إيران بالحرب النفسية والسرديات الوهمية!!الحرب ”الإسرائيلية الإيرانية” تدخل اليوم الثامن: المسيرات والصواريخ تضرب المدن.. والاستنزاف مستمرالرابعة فجر الثلاثاء المقبل.. الأهلي يواجه شبح الخروج المبكر من كأس العالم للأندية أمام بورتوالدولار الأمريكي يستقر عند 50.60 جنيه مصرياستقرار في سعر الذهب بمصر.. والمؤشر ما بين 5 إلي 15 جنيهًا صعودًا وهبوطًاجمعية الخبراء: التيسيرات الضريبية تساهم في انضمام 80% من الصناعات الخشبية للاقتصاد الرسميرئيس شعبة الذهب: ”سوق الدهب بالعبور” واجهة جديدة لصناع وتجار الذهب.. والقطاع متحمس لهذه المشروعات الواعدةلماذا أقدم العدو الصهيوني على ضرب إيران؟!رئيس إتحاد الميني فوتبول أحمد سمير يسلم كأس البراعم تحت 13 سنة لنادى أبو الهولجمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ب ” الضريبة العمياء ”
الخميس 3 يوليو 2025 12:00 مـ 7 محرّم 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

الدستورية: ”الحبس والغرامة” في جرائم الغش بالامتحانات لا تخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية. وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.

 

عقوبة الغش المحكمة الدستورية العليا عقوبة الدستورية العليا الغش فى الامتحانات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 12:00 مـ
7 محرّم 1447 هـ 03 يوليو 2025 م
مصر
الفجر 03:13
الشروق 04:58
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 19:00
العشاء 20:33