العلوم الاجتماعية وسوق العمل !!مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير يفتتح بطولة كأس مصر للميني فوتبول الموسم السادسقبل الصدام المرتقب في المونديال.. ماذا قال مدربا المغرب والبرازيل عن ضربة البداية؟إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهوراليوم.. منتخب البرازيل يفتتح مشواره بكأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد المغربإيرادات الأفلام.. كريم وعز يصدمان الجميع وأحمد داود يزيح رمضان من المركز الرابعمدرب أمريكا يأمل ألا تكون إصابة بوليسيتش أمام باراجواي مشكلة كبيرةلمنع تسليمه إلى أمريكا.. إيران تحصن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتغلق مداخل الأنفاق بالألغامكلوزه يتوقع تحطيم رقمه التهديفي القياسي في مونديال 2026تونس تبدأ حلم التأهل للأدوار الإقصائية بمواجهة السويد في كأس العالم 2026وزير الري: التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلى لتوفير قطع غيار محطات رفع المياهاحتفاءً بذكرى محمد خان.. بوستر «الحريف» شعار «الغردقة لسينما الشباب» في دورته الرابعة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:09 مـ 30 ذو الحجة 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

3 حالات تمنع التمتع بمميزات وحوافز قانون المشروعات الجديد

البرلمان المصري
البرلمان المصري

 

في الوقت الذي نص فيه مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة المحال من الحكومة إلى البرلمان، على عدد كبير من المميزات والحوافز الضريبية لصالح كيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نص أيضا على عدد من الاشتراطات التي تمكن من الاستفادة من تلك الحوافز، وتمنع المشروعات التي لا تنطبق عليها من الاستفادة منها.

 

وحددت المادة ٣٥ من مشروع القانون، عددا من الاشتراطات لكى تتمكن المشروعات والشركات من التمتع بتلك الحوافز المنصوص عليها بمشروع القانون.

 

وجاء نص المادة كالتالى: "يشترط لتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالقانون، بالمزايا والحوافز المنصوص عليها بالقانون، ما يلى:

 

أولا: ألا تكون من الأطراف المرتبطة بالمشروع (ويعد من الأطراف المرتبطة الأطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة) من تكون غالبية أسهم أو حصص أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد مما يؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم في القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

 

ثانيا: ألا تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين صاحب المشروع أو المساهم فيه وبين أي من مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز.

 

ثالثا: ألا يكون قد قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى، ويقصد منه الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

 

ويترتب على عدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة له بالمخالفة، ومنع مشروع القانون في المادة ٣٦، الجمع بين تلك الحوافز المنصوص عليها بالقانون والحوافز المقررة بقانون الاستثمار.

الحكومة البرلمان البرلمان المصري

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 05:09 مـ
30 ذو الحجة 1447 هـ 16 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:07
الشروق 04:53
الظهر 11:56
العصر 15:31
المغرب 18:58
العشاء 20:31