رئيس إتحاد الميني فوتبول أحمد سمير : تكريم البراعم يواكب إحتفال ثورة 30 يونيو المجيدةأحمد سمير .. 30 يونيو ثورة شعب أمين عليها قائد وجيشجمعية الخبراء: إنتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبيةلن تسقط إيران بالحرب النفسية والسرديات الوهمية!!الحرب ”الإسرائيلية الإيرانية” تدخل اليوم الثامن: المسيرات والصواريخ تضرب المدن.. والاستنزاف مستمرالرابعة فجر الثلاثاء المقبل.. الأهلي يواجه شبح الخروج المبكر من كأس العالم للأندية أمام بورتوالدولار الأمريكي يستقر عند 50.60 جنيه مصرياستقرار في سعر الذهب بمصر.. والمؤشر ما بين 5 إلي 15 جنيهًا صعودًا وهبوطًاجمعية الخبراء: التيسيرات الضريبية تساهم في انضمام 80% من الصناعات الخشبية للاقتصاد الرسميرئيس شعبة الذهب: ”سوق الدهب بالعبور” واجهة جديدة لصناع وتجار الذهب.. والقطاع متحمس لهذه المشروعات الواعدةلماذا أقدم العدو الصهيوني على ضرب إيران؟!رئيس إتحاد الميني فوتبول أحمد سمير يسلم كأس البراعم تحت 13 سنة لنادى أبو الهول
الجمعة 4 يوليو 2025 03:12 صـ 8 محرّم 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

”النواب” يوافق على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات في مجموعه

الجورنالجي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع بتعديل أحكام قانون الاتصالات، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

كان استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص

وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.

مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور

وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار إلى أن التعديل، جَاءَ لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.

وجاء نص مشروع القانون كما تمت الموافقة عليه على النحو التالي:

يُستبدل بنصي المادتين (44 الفقرة الأولى)، و (77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:

المادة رقم 44 فقرة أولى:

يُحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

مادة رقم "77"

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

مجلس النواب الحكومة قانون تنظيم الإتصالات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 03:12 صـ
8 محرّم 1447 هـ 04 يوليو 2025 م
مصر
الفجر 03:13
الشروق 04:59
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 19:00
العشاء 20:33