الإثنين 29 أبريل 2024 08:10 مـ 20 شوال 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
تحقيقات

مع زيادة 10% كل عامين

بين 3 جنيهات و10 آلاف جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تحديد «رسوم النظافة»

الجورنالجي

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو ما يطلق عليها «رسوم النظافة» من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.


وجاءت رسوم الخاصة بالوحدات السكنية من 3 إلى 20 جنيهًا حسب المنطقة ونوع الوحدة، فيما تدرجت رسوم الوحدات التجارية من 30 إلى 60 جنيها بحسب المنطقة ونوع الوحدة، كما تنقسم رسوم النظافة بالنسبة للمنشآت الحكومية والصحية والتعليمية من 100 إلى 1000 جنيه، أما المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والإدارية فتبدأ الرسوم من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.

وحددت المادة الأولى رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الوجه التالي:

رسوم نظافة الوحدات السكنية
يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة سكنية تستهلك كهرباء طبقا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقًا للآتي:

رسوم نظافة الوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة
يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقا التكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقًا للآتي:

رسوم نظافة المنشآت الحكومية والصحية والتعليمية
يشمل هذا البند المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، ويتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقا للآتي:

رسوم نظافة المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والإدارية
يشمل هذا البنود الرسوم الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، حيث يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقا للآتي:

ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى مـن هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم، واختصت المادة الثالثة من القرار شركات توزيع الكهرباء بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من المادة الأولى (الخاصين بالوحدات السكنية والتجارية).

فيما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع من المادة الأولى الخاصين بالمنشآت، ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

5c23c6b3ef89.jpg
77f4a78434c9.jpg
9abbcb8c20c4.jpg
b915ce0e0cbf.jpg
bd06f4e0393b.jpg
db0fc64a9f57.jpg
f30b0e0b14c9.jpg
f3f74f86a6a1.jpg

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 08:10 مـ
20 شوال 1445 هـ 29 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:39
الشروق 05:14
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:31
العشاء 19:55