ترمب يقطع الطريق على ضم الضفة الغربية: ضغوط عربية ودولية تدفع واشنطن للتحرك نحو اتفاق غزةجمعية خبراء الضرائب: التيسيرات الضريبية للمدارس الخاصة تخفف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجع الاستثمار في التعليمملك الأردن يؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر صراع جديد بالضفة الغربيةالصحة العالمية تؤكد عدم وجود علاقة بين التوحد واستخدام الباراسيتامول خلال الحملانطلاق فعاليات اليوم التدريبي لمبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم بجامعة أسيوط غدابيراميدز لـ يورتشيتش بعد الفوز بلقب كأس القارات الثلاث: ”عم المجال كله”الكشف الأكبر من نوعه منذ 150 عامًا.. «لوحة حجرية» تمثل نسخة جديدة من مرسوم كانوب الشهيرالتضامن تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول دعم الأطفال والأسر في حالة وجود نزاعات قانونيةوزير الري يستعرض مع الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المياهمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلالروبيو يؤكد التزام إدارة ترامب بإنهاء حرب أوكرانيا ويحذر من نفاد صبر واشنطن تجاه موسكوتصدير 34 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا
الجمعة 26 سبتمبر 2025 06:38 مـ 3 ربيع آخر 1447هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
تحقيقات

قانون الطفل، هل يجوز حبس الطفل أقل من 15 عاما احتياطيا

الأطفال
الأطفال

حدد قانون الطفل عن الأمور التى لا يحكم بها على الطفل ومنها الحبس الاحتياطى لمن أقل من خمس عشرة سنه وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة 119 على أنه لا يحبس احتياطيًا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه.

على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.


ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.


عقوبات في قانون الطفل

وذكرت المادة 115 على أنه عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلًا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقًا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

محظورات في قانون الطفل

وتنص المادة 65 على أنه يحظر تشغيل الطفل فى أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المُعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

ونصت المادة 33 على أنه "لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومًا بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون".


ضوابط منح الترخيص بإنشاء دور الحضانة

وحددت المادة 34 من قانون الطفل ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة في قانون الطفل، ووفقا للقانون يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

و

الإجراءات الجنائية تشغيل الطفل دور الحضانة قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات قانون الطفل محظورات في قانون الطفل

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 06:38 مـ
3 ربيع آخر 1447 هـ 26 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:19
الشروق 05:45
الظهر 11:46
العصر 15:12
المغرب 17:47
العشاء 19:05