محظورات الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية


مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع إطار قانوني واضح ينظم الحملات الدعائية للمرشحين، ويحدّ من الممارسات التي قد تُخلُّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو تؤثّر سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، صدرت قرارات تُبيّن ضوابط الدعاية الانتخابية، وأبرزها «محظورات» لا يجوز خرقها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
الضوابط العامة للدعاية الانتخابية
وحددت الهيئة الممارسات القانونية للدعاية الانتخابية: إذ يُحقّ لكل مترشح أن يُعدّ ويُمارس دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين، عن طريق وسائل متعددة كالملصقات واللافتات، والنشر عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية، وفقًا لما يجيزه القانون والقرارات الخاصة بالهيئة.
كما حددت الهيئة فترة زمنية للدعاية تبدأ من إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق لليوم المخصّص للانتخاب، كما يحظر التجاوز خارج تلك الفترة.
فضلًا عن ذلك، تُلزم الهيئة المترشحين بإعلان مصادر التمويل، وإعداد حسابات دقيقة للنفقات، مع تسجيل التبرعات النقدية والعينية والقيمتها، وإخضاعها للمراجعة.
محظورات الدعاية الانتخابية
ووضعت الهيئة ضوابط صارمة لتجنّب المُمارسات التي قد تُشوّه المنافسة أو تخالف روح القانون، فقد حدّدت قائمة من الأعمال المحظورة بغرض الدعاية، وأبرزها ما يلي:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة: يُمنع أن تتضمّن الدعاية أي تعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين بشكل يخالف الدستور أو القانون.
- تهديد الوحدة الوطنية أو التمييز: لا يجوز استخدام شعارات دينية أو رموزًا تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحضّ على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه: يُحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد أو استغلال الخشية من ذلك في الحملات الدعائية.
- استغلال ممتلكات الدولة أو مؤسساتها في الدعاية: يُمنع استخدام المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو دور الجمعيات أو المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- استغلال الوظيفة العامة أو المناصب السياسية: يُحظر على من يشغلون وظائف عامة أو مناصب سياسية أو إدارات عليا أن يشاركوا بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة التصويت أو بصفة تخلّ بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
أهمية هذه المحظورات ودورها في ضمان نزاهة الانتخابات
تُعدّ هذه الضوابط من الأسس التي تراعيها الهيئة بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بحيث لا يكون أحدهم مستفيدًا من موارد الدولة أو النفوذ الوظيفي للدعاية الانتخابية.
- حماية العملية الانتخابية من التشويه عبر الممارسات التي تنطوي على الترويع أو التهديد أو استغلال النفوذ، مما يؤثر على إرادة الناخبين.
- حماية حرمة المواطنين والمرشحين من التجاوز أو التشهير أو الحملة التي تستهدف الحياة الخاصة أو اللجوء إلى التمييز.
- ضمان شفافية التمويل والدعاية عبر إلزام المترشحين بتسجيل التمويل والمصروفات، ما يتيح رقابة على الإنفاق الانتخابي ويُحبط ظاهرة “التمويل السري” أو “استخدام موارد الدولة للدعاية”.