من الغربة إلى الشاشة.. نور أبوحساب ومحمد عبد الونيس يحوّلان الشعر إلى درامابعد انطلاقه في السينمات المصرية.. رابع منصة روسية تشتري حقوق عرض «موسكو كايرو» للمخرج خالد مهرانوالد طالب الإسكندرية المصاب في واقعة الطعن يشكر الداخلية بعد ضبط المتهمينافتتاح مشروع »المنطقة المركزية» بـ حائل السعودية.. الأربعاء المقبلبحضور محمد نور وأبو الليف وحسام حسني وخالد مهران .. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم «موسكو كايرو»إسماعيل رائق في مواجهة أحمد مكي بـ«الفلكي» رمضان 2027.. ويكشف تفاصيل دوره في «دافنينو سوا»أوقفوا الحرب وأنقذوا وحدة الوطن العربي !!أسعار السيارات في مصر بعد ارتفاع الدولار.. أرخص 10 سيارات جديدةقبل أن نلوم نوبل..الصحة والتعليم تطلقان حملة قومية لتطعيم 21 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانيةوزير التعليم العالي يعلن إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة 500 مليون جنيهندوات وإصدارات توعوية.. تفاصيل مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمعرض الكتاب
الجمعة 30 أكتوبر 2026 05:57 صـ 18 جمادى أول 1448هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

الحبس عاما وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه لاستخدام الإنترنت في الوصول لبيانات بنكية

الحبس -ارشيفية
الحبس -ارشيفية

 

تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره البرلمان العام الماضي، وتستعد الحكومة لإعلان لائحته التنفيذية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

 

ونصت المادة ٢٣ من القانون، على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ لا يجاوز ٥٠ ألف جنيه.

 

كما نصت المادة، على أنه حال استخدام تلك الوسائل في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

وشدد نص المادة، على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عام والغرامة التي لا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، إذا توصل من ذلك الاستخدام للوسائل المشار إليها، إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

وجاء نص المادة 23 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المتعلقة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، كالتالى:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

 

وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أعلن السبت الماضي، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازن للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.

مكافحة الجرائم الإلكترونية لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات
⇧

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 05:57 صـ
18 جمادى أول 1448 هـ 30 أكتوبر 2026 م
مصر
الفجر 04:39
الشروق 06:07
الظهر 11:39
العصر 14:47
المغرب 17:10
العشاء 18:29